الفيض الكاشاني

126

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عليه التقصير » . 5600 - 6 الكافي ، 3 / 433 / 5 / 1 العدة عن البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا » . بيان : لا استبعاد في هذا الحكم لجواز أن يكون فسخ عزم السفر قبل بلوغ الأربعة موجبا للتمام ويدل عليه أيضا خبر المروزي وخبر أبي ولاد الآتيان في أواخر هذا الباب إلا أنه يستفاد منهما وجوب إعادة ما قصر قبل الفسخ . وفي حديث زرارة الذي يلي حديث المروزي نفي الإعادة وعليه الاعتماد . 5601 - 7 التهذيب ، 3 / 208 / 7 / 1 سعد عن أحمد عن